الإخوة والأعمام وأولادهم غير ضائر بعد الجزم بكون المراد به الزّيادة في الميراث ، وفي غيره الحجب كما أنّه غير ضائر في عموم القاعدة استثناء حجب ابن عمّ لأب ، وأمّ لعمّ من أب وحده لمكان النّصّ والإجماع عليه كما ستعرفه.
وتعرف ضعف ما شذّ به يونس بن عبد الرّحمن من توريث الجدّ والد الأب المال كلّه إذا اجتمع معه ابن ابن.
والفضل بن شاذان من توريث ابن أخ الأبوين مع الأخ لأمّ ، وما ستسمعه من أبى على والصّدوق.
وقال الشّيخ محمّد على الأعسم النّجفىّ في منظومته :
وأوّل القسمين ذو مراتب |
|
رتّبها الشّارع للأقارب |
قدّم فيها الأبوين والولد |
|
وبعدهم من كان من أخ وجدّ |
والولد والإخوة إن هم فقدوا |
|
يقوم في مقامهم من ولدوا |
بعدهم الأعمام والعمّات |
|
وهكذا الأخوال والخالات |
وأمّا السّبب : فهو الاتّصال بالزّوجيّة ، أو الولاء ، وجملته أربعة :
الزّوجيّة من الجانبين مع دوام العقد والدّخول ، إن عقد عليها في المرض ، أو تأجيله مع اشتراط الإرث على قول قوىّ ، وإن كان في المسألة أقوال.
أحدها : أن لا توارث بينهما إلّا مع شرط.
وثانيها : التّواريث مطلقا.
وثالثها : عدم مطلقا.
ورابعها : مع عدم شرط عدمه ، وولاء الإعتاق ، وولاء ضمان الجريرة ، وولاء الإمام.
والزّوجيّة من هذه الأسباب تجامع جميع الورّاث ، وغيرها لا يجامع