العول :
ولا ميراث عندنا للعول على تقدير نقصان الفريضة ، أى : المال عن السّهام بدخول أحد الزّوجين ، أو زيادة عن المال.
فذهب جمهور العامّة إلى القول بالعول ، بأن تجمع السّهام كلّها ، ويلحق الزّيادة بها ، وتقسم الفريضة عليها ، ليدخل النّقص على كلّ واحد بحسب فرضه ، كالدّيون إذا ضاق المال عن مقابلتها.
قال شيخنا الشّيخ محمّد على المشتهر بالأعسم النّجفى رحمهالله :
والعول في قسمة إرث الميّت |
|
يبطل باتّفاق أهل البيت |
لم يفترض سبحانه في المال |
|
ما لم يسعه ذا من المحال |
لكن يكون النّقص للبنتين |
|
والبنت أو للأخت والاختين |
وكلّ ذي فرضين كلّما يصدّ |
|
عن واحد فهو إلى الثّانى يردّ |
لا يدخل النّقص عليه الحصص |
|
أو زادت السّهام والمال نقص |
نصّ على ذاك أئمّة الهدى |
|
وضلّ عنه غيرهم وما اهتدى |
وكذا للعصبة على تقدير زيادة الفريضة عن السّهام ، إلّا مع عدم القريب منهم ، لعموم آية : « اولوا الأرحام » ، والسّنّة ، والإجماع الّذي