النّسب ، وإن بعد ، مع أنّه ثلاث مراتب كالنّسب لا يرث واحد من المرتبة التّالية مع وجود واحد من المرتبة الاولى خال من الموانع ، وأقربها ولاء العتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الإمام ، كما ستسمعه مفصّلا فتوى ، ودليلا ، إن شاء الله تعالى.
وفي ولاء من أسلم على يده كافر قول ضعيف كالنّصوص الّتي قد يستفاد منها ذلك ، وقد تحمل على ما لا ينافى في حصر الولاء في الثّلاثة المشار إليها.
وقال الشّيخ محمّد على الأعسم النّجفىّ رحمهالله :
ثانيهما الولاء والزّوجيّة |
|
إن كانت الزّوجة دائميّة |
ثمّ الّذي له الولاء أقسام |
|
ذو العتق والضّمان والإمام |
فهذه الاصول موجبات الإرث.
والمشهور منها ثلاثة ، وإلى هذا أشار الشّيخ الأعسم بقوله :
ومستحقّ الارث قد لا يستحقّ |
|
لمانع من كفر أو قتل ورقّ |
الاولى : الكفر ؛ وهو ما يخرج به فاعله ، أو معتقده عن سمت الإسلام منتحلا له كالخوارج ، والغلات ، والنّواصب ، فلا يرث الكافر بجميع أقسامه ، خارجيّا كان أو حربيّا ، أو ذمّيّا ، أو ناصبيّا ، أو غاليا المسلم ، وإن لم يكن مؤمنا.
والمسلم يرث الكافر ، ويمنع ورثته الكفّار ، وإن قربوا وبعدوا.
وكذا يرث المبتدع من المسلمين لأهل الحقّ ، ولمثله ، ويرثونه على الأشهر ، وقيل : يرثه المحقّ دون العكس ، كلّ ذلك بالإجماع الّذي قد يكون