ورابعا : بما قيل : إنّ الحديث لا يدلّ على الحكم بالعول ، بل على تهجينه ، ومعناه : أنّ ثمنها الّذي فرضه الله تعالى لها تسعا عند القائل بالعول ، ولهذا أجاب عليهالسلام عن بعض الفروض ، وسكت عن الباقى.
فكأنّه : خرج مخرج الاستفهام الإنكارى ، بحذف أداة الاستفهام.
ومثله في القرآن حكاية عن إبراهيم عليهالسلام : « هذا ربّى ». (١)
وفي الأشعار مثله كثير.
ولا ميراث عندنا للعصبة (٢) الّذين هم يرثون الرّجل عن كلالة من غير والد ولا ولد ، وعصبة الرّجل بنوه ، وقرابته لأبيه.
وفي التّهذيب : ولم أسمع للعصبة بواحد ، والقياس أن يكون عاصبا مثل طالب وطلبة ، وظالم وظلمة.
وأمّا في الفرائض : فكلّ من لم يكن له فريضة سمّاه ، فهو عصبة ، إن بقى شيء بعد الفرائض أخذ ، هذا رأى أهل الفرائض والفقهاء.
وعندنا أئمّة اللّغة : العصبة : قوم الرّجل الّذين يتعصّبون له ، كأنّه على حذف الزّائد.
وقيل : العصبة : الأقارب من جهة الأب ، لأنّهم تعصبونه ويتعصّب بهم ، أى : يحيطون به ، ويشتدّ بهم.
وقال الأزهرى : عصبة الرّجل ، أوليائه الذّكور من ورثته ، سمّوا عصبة ، لأنّهم عصبوا بنسبه ، أى : استكفوا به ، فالأب طرف ، والابن طرف ، والعمّ جانب ، والأخ جانب ، والجمع : العصبات ، والعرب تسمّى قرابات الرّجل :
__________________
(١) سورة الأنعام ، الآية ٧٦.
(٢) العصبة محرّكة.