فصل
في كيفيّة إرث الإخوة والأخوات
الإخوة والأخوات إن كانوا من الأبوين فيرثون جميع المال ، إذا انفردوا من الإخوة والأخوات للأب كأولاد الصّلب ، وكذلك الإخوة والأخوات للأب إذا انفردوا من الإخوة والأخوات من الأبوين إلّا في المسألة المشتركة ، وهى زوج وأمّ وأخوان لأمّ ، وأخوان لأب ، وأمّ ، فأصل المسألة من ستّة : للزّوج النّصف ، وهو ثلاثة ، وللأمّ السّدس ، وهو واحد ، وللأخوين من الامّ الثّلث ، وهو اثنان ، ويشارك ولدى الامّ في الثّلث الأخوان للأب والامّ لاشتراكهما في القرابة الّتي ورثوا بها الفرض ، ولو كان بدل الأخوين من الأب والامّ وأخوان لأب سقطا ، لأنّه ليس لأولاد الأب قرابة الامومة حتّى تشاركوا أولاد الامّ ، وهو إذا اجتمع الصّنفان ، يعنى : الإخوة والأخوات لأبوين وإخوة وأخوات لأب كانوا كما اجتمع أولاد الصّلب مع أولاد الابن.
مثاله : مات زيد عن أخ لأبوين ، وأخ لأب المال كلّه للأوّل ، ولا شيء للثّانى ، وإن كان ولد الأبوين انثى واحدة فلها النّصف.
والباقى لأولاد الأب إن تمحضوا ذكورا ، أو ذكورا وإناثا.