أى : أب كلّ واحد من الصّنفين في حالتى الانفراد والاجتماع.
إلّا أنّهم يفارقون الإخوة في أنّهم لا يرثون الامّ من الثّلث إلى السّدس.
وأنّهم يفارقون الإخوة في أنّهم لا يقاسمون الجدّ ، بل يسقطون به.
وفي أنّهم لا يعصبون أخواتهم ، لأنّهم غير وارثات بخلاف الإخوة من الأبوين ، ومن الأب ، فإنّهم يعصبونهنّ.
وفي أنّ بنى الإخوة من الأبوين يسقطون في مسئلة مشتركة ، لو كانوا بدل آبائهم والعمّ من الأبوين ، أو من الأب كالأخ من الجهتين في حالتى الانفراد والاجتماع.
فمن لا عصبة لا من النّسب ، أى : ولا فروض مستغرق ، وله معتق فما له أو الفاضل من الفروض إن كان له ذو فروض لمعتق ذلك العتيق رجلا كان أو امرأة أعتقه منجزا أو معلّقا ، ووجدة الصّفة ، كما إذا وجدت موت السّيّد في المدبّر وأمّ الولد ، وسواء شرط الولاء لنفسه أو لغيره ، أو شرط أن لا ولاء له ، وسواء أعتقه بنفسه ، أو أعتقه بالتّوكيل به لو لم يكن له بعوض ، وكذا لو كان إعتاقه بعوض على العتيق ، كما لو قال لعبده : أنت حرّ على ألف ، فقبل العبد ، أعتق في الحال ، وثبت الألف مع في ذمّته ، أو بعوض على غير العتيق ، فقبل الغير ، ولا فرق بين العوض المجهول والمعلوم مثل كتابته منه ، أو بيعه منه ، أو هبته ، فإنّ في الكلّ الولاء للمعتق لإطلاق قوله عليهالسلام فيما رواه البخارى ، ومسلم عن عائشة ، وعن أبيها إنّما الولاء لمن عتق ، فإن قيل : ما تقول في رجل مات عن زوجة فقط ولها كلّ التّركة.
والجواب : إنّها معتقة زوجها فهي من أربعة لها واحد بالفريضة ، و