الباقى بالولاء ، وإنّما الأنعام بالإعتاق موجود من الرّجل والمرأة ، وإذا تعدّد المعتقون ، فالكلّ عصبة سواء كانوا ذكورا أو إناثا ، أو خناثى ، أو متبعّضين بقدر الحصص لا الرّءوس.
ويرشد إليه حديث : الولاء لحمة كلحمة النّسب لا تباع ، ولا توهب على ما رواه ابن خزيمة وابن حيّان والحاكم عن ابن عمر ، وقال صحيح الإسناد ، وخالف البيهقى قائله.
وفي رواية : كلحمة الثّوب ، كما قال ابن الأثير في النّهاية شبّهه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والمشبّه به ، دون المشبّه ، وقد اختلف في ضمّ لام اللّحمة وفتحها ، فقيل في النّسب بالضّمّ ، وفي الثّوب بالضّمّ والفتح ، وقيل في الثّوب : بالفتح وحده ، وقيل في الثّوب : والنّسب بالفتح ، وأمّا بالضّمّ فهي لحمة البارى ، ومعنى الحديث المخالطة في الولاء ، فإنّه جرى مجرى النّسب في الميراث كما يخالط اللّحمة سد الثّوب حتّى يصير كالشّيء الواحد لما بينهما من المداخلة الشّديدة.
وقال السّيّد الشّريف : معنى الحديث الحرّيّة حياة الإنسان ، إذ بها يثبت له الصّفات الكماليّة الّتي امتاز بها عن سائر ما عداه من الحيوانات والجمادات ، والرّقيّة تلف ، وهلاك ، فالمعتق سبب لإحياء المعتق ، بفتح التّاء ، وكما أنّ الأب سبب لإيجاد الولد ، فكما أنّ الولد يصير منسوبا إلى أبيه بالنّسب ، وإلى أقربائه بتبعيّة كذلك المعتق يصير منسوبا إلى معتقه بالولاء ، وإلى عصبيّته بالتّبعيّة ، فكما يثبت الإرث بالنّسب كذلك يثبت بالولاء ، فإن لم يكن المعتق ـ بكسر التّاء ـ حيّا ، فلعصباته من النّسب الّذين يتعصّبون بأنفسهم ، وقد عرفت القسمان حتّى إذا اجتمع الابن والبنت والأخ والاخت ، أو الأب والامّ ، اختصّ الاستحقاق بالذّكر ، يعنى : المال كلّه للابن أو الأخ أو للأب دون البنت والاخت والامّ ، لأنّ عصوبتهنّ بالغير.