فصل
في بيان ميراث الجدّ مع الإخوة والأخوات
إذا اجتمع أب الأب ، وأب أب الأب مع الإخوة والأخوات من الأبوين ، أو من الأب نظر إن لم يكن معهم ذو فرض ، فللجدّ خير الأمرين ، أى : أكثرهما من المقاسمة معهم لأنّ الجدّ لا يكون أقلّ من أحدهم بل كأحدهم.
ومن ثلث جميع المال إذا اجتمع الجدّ مع الامّ ، فتأخذ الامّ الثّلث ، والجدّ الثّلاثين ، والإخوة لا ينقص حقّ الامّ من السّدس ، فينبغى أن لا ينقص حقّ الجدّ من الثّلث ، وقد يستوى المقاسمة ، وثلث جميع المال ، وذلك إذا كان الإخوة والأخوات مثل الجدّ.
كما : إذا مات زيد عن جدّ وأخوين من الأبوين ، فالمسألة من ثلاثة ، واحدة للجدّ ، والباقى وهو اثنان للأخوين ، لكلّ واحد واحد ، والمقاسمة والثّلث في هذه الصّورة سواء ، لأنّ نصيب الجدّ في كلا التّقديرين واحد ، وإن كان الإخوة والأخوات من الأبوين أو من أب أقلّ من الثّلاثين ، فالقسمة خير للجدّ من الثّلث ، كما إذا مات زيد عن جدّ وأخ من الأبوين ، فالمسألة من اثنين ، واحد للجدّ ، وواحد للأخ ، فقد عرفت أنّ نصيب الجدّ من اثنين واحد