تتمّة
قد تلخّص ممّا ذكرنا
إنّ العول هو زيادة الفريضة عن السّهام ، أو إدخال النّقص بجميع ذوى الفروض.
وإنّ التّعصيب هو إعطاء ما فضل عن سهم ذوى الفروض للعصبة ، وهم أقرباء الميّت من جانب الأب.
مثال الأوّل : مات هند عن زوج ، واختين للأبوين ، ففرض الزّوج النّصف ، وفرض الاختين الثّلثان ، وبين مخرجى النّصف والثّلث ، أعنى : الاثنين والثّلاثة تباين ، ضربنا أحدهما بالآخر ، فبلغ السّتّ ، فقسمنا بهذا الطّريق :
نصيب الزّوج = ٣ ، نصيب الاختين = ٣ ، فلا تنقسم الثّلاثة بينهما لنقصانها عن نصيبهما ، وهو ثلثا الفريضة بواحد ، فيدخل النّقص عندنا على الاختين ، وكذا على الاخت ، والبنت ، والأب ، والأبوين.
والعامّة يزيدون حينئذ واحدة ، ليحصل أربعة ، بمقدار الثّلاثين ، فلكلّ واحدة منهما اثنان ، ولا عول عند الإماميّة ، فإذا زاحم الزّوج ، أو الزّوجة في فريضة أخذ كلّ منهما نصيبهما صحيحا.
مثاله : ماتت امرأة عن زوج وأب ، وأمّ ، وبنت ، فللزّوج الرّبع ، و