المطلب الخامس
وفيه فصول :
الفصل الأوّل
في أنّ الوارث إن كان واحدا غير الزّوجين فله كلّ التّركة بالقرابة ، أو بالولاء.
نعم ؛ إن كان ذا فرض كان له بعضها بالفرض ، والباقى بالقرابة ، وإن كان أكثر ، ولم يحجب بعضهم بعضا ، فإن لم يكن فيهم ذو فرض أخذ فرضه أوّلا ، ثمّ يقسم الباقى على الباقين على ما يأتى أيضا.
وإن كان كلّهم ذوى فروض ، أخذوا فروضهم ، فإن فضل من التّركة حينئذ شيء لا يعطى الفاضل للعصبة ، وهم أقرباء الميّت إمّا مطلقا أو خصوص الذّكور منهم ، لأنّ التّعصيب باطل عندنا بالكتاب والسنّة المستفيضة ، بل المتواترة ، بل نقل عليه إجماع أهل البيت سلام الله عليهم ، وضرورة المذهب ، بل يردّ الفاضل على ذوى السّهام عدا الزّوج والزّوجة والامّ المحجوبة ، وعدا كلالة الامّ أيضا ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.