وإن نقصت التّركة عن فروضهم لم يوزع النّقص عليهم ، لأنّه العول الباطل عندنا بما مرّ ، بل يدخل النّقص على البنت ، أو البنتين ، أو الاخت ، والاختين للأبوين ، أو للأب.
الفصل الثّانى
إنّ التّوارث بين الزّوجين ثابت في النّكاح الدّائم.
وأمّا المنقطع ففيه أقوال ، أظهرها ثبوت التّوارث بينهما مع اشتراطه ، ولا يعتبر في التّوارث كون الزّوجة مدخولة للزّوج.
نعم ؛ إذا تزوّج المريض ومات في مرضه قبل الدّخول ، لم ترثه ، بل نقل عليه الإجماع ، والمعتبرة به مستفيضة.
وإلى هذا أشار الشّيخ الحرّ العاملىّ رحمهالله :
وليس في الموت الدّخول يشترط |
|
بل يرثان لو جرى العقد فقط |
إلّا مريضا مات والعقد حصل |
|
في مرض مات به وما دخل |
ثمّ إذا تزوّج المريض في |
|
علّته مع الدّخول فاعرف |
ترثه زوجته وإلّا |
|
فإنّها من إرثه تخلّى |
إلّا إذا عوفى ثمّ ماتا |
|
من بعده وفارق الحياتا |
وقال شيخنا الأعسم رحمهالله :
للزّوج والزّوجة إرث المال |
|
ما دامت الزّوجة في الحبال |
وليس في الموت الدّخول يشترط |
|
بل يرثان لو جرى العقد فقط |
إلّا مريضا مات والعقد حصل |
|
في مرض مات به وما دخل |