ومن أصحابنا من قال : يردّ الفاضل على كلالة الأب ، لأنّ النّقص يدخل عليها ، أو كلالة الأب خاصّة ، تسقط مع كلالة الأب والامّ.
فإذا لم تكن كلالة لأب وأمّ ، قام كلالة الأب مقامها في مقاسمة كلالة الامّ ، وأمّا إذا انقصت التّركة عن سهامهم لمزاحمة
الزّوج أو الزّوجة لهم كان النّقص على كلالة الأب دون كلالة الامّ ، فإنّ كلالة الامّ والزّوج والزّوجة لا يدخل عليهم النّقصان على حال.
الفصل الخامس
في ذكر من يرث بالقرابة دون الفرض
قد ذكرنا من يرث بالفرض من ذوى الأنساب ، ومن يجتمع منهم ، ومن لا يجتمع ، فأمّا من يرث بالقرابة دون الفرض ستّة أنواع : الولد للصّلب وولد الولد ، والأب ، ومن يتقرّب بالأب من ولد الأب ، أو أبوى الأب ، أو من يتقرّب بالامّ دونها ، ودون ولدها ، فإنّ الامّ وولدها مسمّون على ما ذكرنا.
فأقوى القرابة الولد للصّلب ، فإنّ الولد للصّلب إذا كان ذكرا ، أخذ المال كلّه بالقرابة إن كان واحدا ، وإن كان أكثر من واحد ، فالمال بينهم بالسّوية ، وإن كانوا ذكورا وإناثا للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، ولا يرث أحد ممّن يرث بالقرابة ، سواء تقرّب بهم ، أو بغيرهم إلّا ذوى السّهام الّذين ذكرناهم من الزّوج أو الزّوجة أو الوالدين ، أو أحدهما.
ثمّ بعد ذلك ولد الولد أقوى من غيرهم من القرابات ، لأنّ ولد الولد