للزّوج نصف حيث لم يكن ولد |
|
والبنت وحدها كذا كما ورد |
كذاك اخت لأب والثّمن |
|
لزوجة مع ولد معيّن |
في آية نزلها روح القدس |
|
للأبوين كلّ واحد سدس |
مع الولد ودونه للأمّ لو |
|
حجبا من الإخوة للأب رووا |
لواحد من إخوة للأمّ |
|
السّدس أيضا في الكتاب سمّى |
وفيه مقاصد أربعة :
المقصد الأوّل
في الأبوين والأولاد
وفيه مسائل :
الاولى : إذا انفرد كلّ واحد من الأبوين ، بحيث لم يترك قريبا في مرتبته سواه ولا زوجا أو زوجة ، فالمال كلّه له ، لكن للأمّ ثلث المال بالتّسمية ، لأنّه فرضها حينئذ ، والباقى بالرّدّ ، فالمسألة من ثلاثة ، هكذا :
نصيب الامّ فرضا [١] وردّا [٢] ، وأمّا الأب فيرث الجميع بالقرابة ضرورة ، إنّه لا فرض له في المقام ، ولو اجتمعا ، فللأمّ الثّلث مع عدم الحاجب من الإخوة ، والسّدس معه لقوله تعالى : « وورثه أبواه فلأمّه الثّلث » ، وقوله سبحانه : « وإن كان له إخوة فلأمّه السّدس ».