السّدس ، وهو نصيب أحد الأبوين ، والثّلثان نصيب البنتين بقى واحد ، وهو لا ينقسم بينهم أخماسا ، فضربنا الخمسة في السّتّة ، وهى أصل الفريضة ، فحصل ثلاثون ، فقسمنا هكذا : نصيب أحد الأبوين [ سدس فرضا وردّا ] نصيب البنتين [ ثلثان فرضا وردّا ].
وبطريق الخواجة يصحّ التّقسيم من خمسة سدس فرضا ، هكذا نصيب أحد الأبوين [١] نصيب البنتين [٤].
ولو كان للميّت أمّ فقط ، فلها ثلث المال فرضا ، والثّلثان ردّا ، والمسألة من ثلاثة ، وكذا لو كان للميّت أب وأمّ لا غير ، فثلث المال للأمّ فرضا لو كانت غير محجوبة ، والثّلثان للأب قرابة ، ولو كانت لها حاجب ، فالسّدس لها فرضا ، والتّتمّة للأب قرابة ، كما مرّ ، والمسألة من ستّة.
ولو خلّف الميّت ابنا واحدا لا غير ، فالمال كلّه له.
ولو خلّف بنتا واحدة ، ونصف المال لها فرضا ، والنّصف الآخر ردّا ، فالمسألة من اثنين.
ولو خلّف بنتين أو أزيد ، فالثّلثان لهنّ فرضا ، والثّلث الباقى ردّا مثل لو خلّف بنتين ، فالثّلثان من الثّلاثة لهما لكلّ واحدة واحد ، ويبقى ، ولا ينقسم بينهما صحيحا ، فتضرب اثنين في أصل الفريضة الثّلاثة ، فتحصل ستّة ، فقسمناها هكذا : نصيب البنتين ثلثان [٤] فرضا وردّا [٢].
ولو خلّف أبويه وخمسة أبناء ، فأصل الفريضة من ستّة لكلّ واحد من الأبوين واحد ، فيبقى أربعة ، وهى لا تنقسم على الخمسة في أصل الفريضة ، وهى ستّة ، فحصل ثلاثون ، فقسمناها هكذا : نصيب الأب [٥] نصيب الامّ [٥] ، نصيب الأبناء [٢٠].
ولو خلّف أبويه ، وثلاثة أبناء ، فالفريضة من ستّة ، فلكلّ من الأبوين