الاجتماع الثّلاثى
وأمّا الاجتماع الثّلاثى ، فصوره عشرون ، وذلك لأنّ الوارث في هذه المرتبة عند فقد الزّوجين أربعة الأب والامّ والابن والبنت ، وصور الاجتماع الثّلاثى من هؤلاء الأربعة أربع ، لأنّ كلّ واحد من الأربعة إذا انتفى يبقى ثلاثة فإذا انتفى الأب يبقى الثّلاثة الآخر أمّ وابن وبنت ، وإذا انتفت الامّ يبقى أب وابن وبنت ، وهكذا الآخران.
ثمّ إذا كان زوج مع هذه الطّبقة صارت الصّور اثنتى عشر ، لأنّ التّركيب الثّنائى من الأربعة السّابقة يرتقى إلى ستّة لأنّك تأخذ الأوّل من الأربعة مع كلّ من الثّلاثة الآخر ، ثمّ الثّانى منها مع كلّ من الآخرين ثمّ الثّالث مع الرّابع فهذه ستّة ثنائية.
وإذا اعتبر الزّوج مع كلّ من هذه التّسعة تصير السّتّة ثلاثية.
وكذا لو ابدل الزّوج بالزّوجة فتصير صور الاجتماع الثّلاثى مع ملاحظة الزّوجين ما ذكرنا ، ومع الأربع المتقدّمة تبلغ ستّ عشرة.
ولما عرف أنّ البنتين فصاعدة لهما فريضة على حدة فتلاحظهما مع كلّ واحد من الأب والامّ والزّوج والزّوجة ، فتصير صور الاجتماع الثّنائى