التّوارث بين سائر فرق المسلمين الّذينهم يظهرون الشّهادتين ، ولم يخرجوا عن الإسلام بمثل إنكار ضرورىّ من ضروريّاته ، فليتأمّل فيما يعلم منه إنّه لا ملازمة بين القول بكفر غير المؤمن من سائر فرق المسلمين ، وبين القول بعدم إرثهم من المؤمنين.
وإنّه لو لم يخلف الكافر وارثا خاصّا ، ولو ضامن الجريرة ، كان إرثه للإمام الّذي لا يعارض وارث الكافر وإن كان كافرا أو ضامن جريرة نصّا وفتوى.
وهنا مسائل
الاولى :
لو كانت للميّت زوجات أربعة فاسلمت واحدة اخذت كمال الحصّة.
الثّانية :
إذا أسلم الكافر على ميراث مورّثه المحجوب منه بكفره مع وجود ورثة له مسلمين قبل قسمته عليهم شارك في الإرث بحسب حاله إن كان مساويا لهم في النّسب والمرتبة ، كما لو كان ابنا ، والورثة إخوته ، وانفرد بالإرث ، لو كان أولى منهم ، كما لو كانوا إخوة مسلما كان الموروث ، أو كافرا من دون خلاف في شيء من ذلك المصرّح بدعوى الإجماع عليه ، مضافا إلى النّصوص المعتبرة المستفيضة المشتملة على الصّحاح والموثقين ، وغيرهما ، وعموم أدلّة الإرث الّذي قد يعلم منه.
الثّالثة :
لو كان الإسلام بعد قسمة البعض ففى اختصاصه أو مشاركته في الجميع ، أو في الباقى ، أو المنع ، أوجه ، أوسطها الوسط ، لأنّه تركة لم تقسم ، وقد أسلم عليها مع تعدّد الوارث ، ولو كان كذلك ورّث ، والاولى ظاهرة ،