أولاد الأولاد
الرّابعة : في أولاد الأولاد
وقد عرفت انّ الطّبقة العليا من الأولاد تحجب الطّبقة السّفلى فما دام للميّت ولد ولو بنت لا يرث ولد الولد ، وإن كان ابن ابن ، بل أولاد الأولاد ، إنّما يرثون بشرط فقد أولاد جميعا بل بشرط فقد الأبوين أيضا على قول تقدّم مع ضعفه.
وحينئذ فنقول : هل هذه الطّبقة السّفلى حكمهم حكم الطّبقة العليا كما عن جمع منهم السّيّد المرتضى رضى الله عنه فيكون كيفيّة تقسيم المال بينهم كما لو كانوا هم الأولاد بلا واسطة فلو كان ابنان البنت وبنتان الابن ، كان حكمهم حكم ما لو كان للميّت ابنان وبنتان ، فيأخذون كلّ المال مع عدم وارث آخر ، ويقتسمونه للذّكر مثل حظّ الأنثيين ومع وجود وارث آخر من أب أو زوج أو غيرهما ، يأخذون سهمهم ويقتسمونه كما ذكر أو لا يكون كذلك بل يأخذون نصيب من يتقرّبون به ، أى : نصيب أبيهم الّذي هو