والثّانية والثّالثة فرضيتان ، والرّابعة إجماعيّة ، والثّالثة بعيدة ، لأنّ قسمة البعض لا تستلزم صدق قسمة على الكلّ.
الرّابعة :
هل النّماء المتجدّد بعد الموت وقبل الإسلام كالأصل وجهان : لا المتجدّدة على ملك الورثة ، ولعدم كونه تركة ، لأنّها ما كان مملوكا لشخص ، ثمّ مات قبل انتقاله عنه ، والميّت ليس له أهليّة الملك لعدمه ، ولمانعيّة الكفر ، أو شرطيّة الإسلام ، والحكم لا يثبت مع وجود المانع ، ولا يتقدّم على الشّرط ، ونعم لتبعيّته له ، ويكشف الإسلام عن استحقاقه في ذلك الوقت.
ومن خصوص المقام ما صرّح به كثير ، منهم الفاضل ، والشّهيدان ، من القول بتبعيّة النّماء لأصل التّركة ، فيكون الإسلام بمنزلة فسخ العقد الّذي يرجع معه المال بعد دخوله في ملك الغير إلى أهله قبل العقد ، أو كاشفا عن استحقاقه المال حين الموت الّذي لا يبعد أن يكون المال بعده في حكم مال الميّت الّذي قد لا يتصوّر ملك أصل ماله الإسلام دون ما تجدّد مع أنّه من فروعه كما قد يرشد إلى ذلك الاعتبار ، وكثير من وجوه العقل والنّقل ، وما دلّ على إرث الدّية ، ولو صولح عليها ، وإن كان القول بعدم التّبعيّة لا يخلو عن وجه عند التّأمّل في أمثال المقام المعلوم من نصوصه وفتاوى الأصحاب فيه ، وكثير من الوجوه أنّه لو أسلم بعد القسمة ، أو كان الوارث واحدا فلا مشاركة ولا استحقاق ، وإن كانت أعيان التّركة باقية ، فما عن : أبى علىّ من توريث من أسلم بعد القسمة إذا كانت العين في يد الوارث بمكان من الضّعف والشّذوذ ، والبعد عن اصول المذهب وقواعده الّتي قد