المقصد الثّانى
في ميراث الإخوة والأجداد
قال شيخنا الشّيخ محمّد الحرّ العاملى عامله الله برحمته
الإرث للإخوة والأجداد |
|
مع عدم الآباء والأولاد |
للأخوات المال بالفرض سبق |
|
وما بقى بالرّدّ في القول الأحقّ |
وللأخ المال إذا هو انفرد |
|
ليس بفرض بل كميراث الولد |
إلّا إذا كان أخا للأمّ |
|
فقط فإنّه هنا ذو سهم |
قيل له السّدس كما قد سبقا |
|
والرّدّ يعطيه الجميع مطلقا |
وإن يكن من ولدها شخصان |
|
من الإناث أو من الذّكران |
فصاعدا فالفرض ثلث المال |
|
وما بقى بالرّدّ في ذي الحال |
وكلّ من بالامّ قد تقرّبا |
|
ولم تجد له سواها نسبا |
من ذكر من ولدها أو انثى |
|
فبالسّواء يقتسمون الإرثا |
ثمّ الكلالات إذا ما اجتمعوا |
|
وكان ولد الأب حسب منعوا |
كذاك ولد الاخت والتّفضيل |
|
يعرفه المماثل النّبيل |
فيأخذ كلّ سهم من يقرّبه |
|
تفاضلا على الأصحّ فانتبه |
للجدّة المال جميعا مطلقا |
|
كذاك للجدّ وحيث اتّفقا |