الكلالة
المطلب الأوّل
فيما إذا كان الوارث منحصرا في الإخوة والأخوات ويسمّون بالكلالة
، ولم يكن معهم من الأجداد والجدّات.
وحينئذ فإن كان الوارث واحدا فله المال كلّه ، إلّا أنّه إن كان للأمّ فقط كان له السّدس تسمية والباقى ردّا ، ذكرا كان أو انثى.
وإن كان للأبوين أو للأب فقط كان له النّصف تسمية والباقى ردّا ، ويقتسمون بالسّويّة وإن كانوا مختلفين في الذّكورة والأنوثية.
وإن كان كلّهم كلالة الأبوين أو الأب فقط كان لهم الثّلثان تسمية والباقى ردّا ، إن كان كلّهم اناثا.
وإن كان كلّهم ذكورا أو كانوا مختلفين كان الكلّ لهم بالقرابة ، ويقتسمونه بالسّويّة في صورة الاتّفاق في الذّكورة والانوثة ، وللذّكر مثل حظّ الأنثيين في صورة الاختلاف فيهما.
وإن اختلفوا بأن كان بعضهم لأب وأمّ وبعضهم لأب فقط كان كلالة