المطلب الثّانى
فيما إذا كان الوارث منحصرا في الأجداد
والجدّات من غير أن يكون معهم إخوة وأخوات
لا يخفى أنّ الأجداد القريبة من الميّت لا يزيدون عن أربعة ، كما قال الشّيخ محمّد على الأعسم رحمة الله عليه في منظومته :
لكلّ إنسان جدود أربعة |
|
لو فرضت في إرثهم مجتمعة |
فالثّلث للجدّين للأمّ وجب |
|
والثّلثان سهم جدّيه لأب |
يقسم أهل الثّلث بالإنصاف |
|
والثّلاثين قسمة إختلاف |
ثلثان للوالد والثّلث لأمّ |
|
والفرص بالثّمان والعشر يتمّ |
وإن يرث أجداده الثّمانية |
|
فمثل ذي القسمة فيهم جارية |
يقسم ثلث منه للأجداد |
|
للأمّ أرباعا بلا ازدياد |
والثّلثان لجدودة الأب |
|
جريا على مشهورهم في المذهب |
ثلثاهما لأبوى أبيه |
|
تفاوتا ولا خلاف فيه |
والثّلث يعطى أبوى أمّ لأب |
|
تفاوتا لغيره البعض ذهب |
والضّعف فيهما لجدّ وهى |
|
تصحّ فرضا من ثمان ومأئة |