لحكم في قضيّة واحدة بحكمين متنافيين ، وقد نهى عنه ، ومن ذلك يظهر القول بالتّفصيل.
أقول : الحقّ أنّ الزّوج المنفرد كالوارث الواحد بناء على عدم مشاركة الإمام له ، كما هو المعروف من المذهب والزّوجة كالمتعدّد لمشاركة الإمام لها في المشهور بين الأصحاب المصرّح في كلام الشّيخ والقاضى منهم بأنّه لو خلّفت المرأة زوجا مسلما وورثة كفّارا كان الميراث كلّه للزّوج ، وسقط غيره ، فإن أسلموا ردّ عليهم ما يفضل من سهم الزّوج.
ولعلّه غريب منهما بعد تصريحهما بأنّ الإسلام لا يفيد مع اتّحاد الوارث ، واغرب منه القياس على الإمام مع وجود الفارق ، والفرق بين ما يستحقّ من الإرث أصالة ، وما يستحقّ بالرّدّ الّذي به يستحقّ الزّوج ما فضل عن فرضه من باقى التّركة الّتي لا يجب تضادّ الإسلام الكافر فيها.
وإذا استقلّ في الإرث وشارك فيما لو حصل منه الإسلام قبل القسمة أو اتّحاد الوارث الّذي لو كان إسلام الكافر منه قبل قسمته بعض إرثه ففى مشاركته في الجميع ، أو في الباقى ، أو المنع منهما وجوه لا يخفى مآخذها من النّصوص واصول المذهب وقواعده الّتي قد تكون أوفق في الأخير الّذي لا ريب في بعده عن الاعتبار والنّصوص الّتي قد يدّعى ظهوره ما تضمّن منها ، إنّ من أسلم على ميراثه قبل أن يقسم ، فله ميراثه في الأوّل الّذي قد يقضى به عموم أدلّة الإرث ، كما يقضى بالوسط ما تضمّن من النّصوص ، إنّ من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له عند التّأمّل الّذي قد لا يخفى على من أعطاه حقّه أنّ الوسط هو الأوسط ، سيّما بعد ملاحظة الاعتبار ، وكثير من الوجوه الّتي قد يعلم منها سقوط الأوّل اللّازم على تقديره المنع من التّصرّف والضّمان فيما قد