ثمّ كلّ من الجدّ والجدّة في الطّبقة القريبة ، إذا انفرد كان له كلّ المال.
فإن اجتمعا فإن كانا الأب ، اقتسما الكلّ بينهما بالتّفاوت.
وإن كانا لأمّ ، فبالسّويّة.
وإن اجتمع الفريقان كان لمن انتسب بالأب الثّلثان واحدا كان أو أكثر بالتّفاوت ، ولمن انتسب بالامّ الثّلث الّذي هو نصيب الامّ ، لو كانت موجودة واحدا كان أيضا ، أو أكثر بالسّويّة ، هذا هو المصرّح به في جملة من المعتبرة المؤيّدة بالأدلّة العامّة الدّالّة على أنّ لكلّ قريب نصيب من يتقرّب إلى الميّت المؤيّدة بالشّهرة ، بل نقل عليه اتّفاق المتأخّرين كافّة ، وهنا أقوال مردودة بأنّها نادرة غير واضحة المأخذ مخالفة لما مرّ من الأدلّة.
ثمّ لو اجتمع معهم زوج أو زوجة كان لكلّ نصيبه الأعلى ، ولمن يتقرّب بالامّ ثلث الأصل الّذي كان نصيب الامّ ، والباقى للمتقرّب بالأب ، وجميع صور الأجداد الأربعة في حال الانفراد ، والاجتماع ، ومع أحد الزّوجين ، وبدونه مرسومة في هذا الجدول مع سهامهم.
__________________
(١) والفريضة في صورة تعدد الطرفين من ثمانية عشر ، حاصله من ضرب مخرج ثلث الثلث وهو تسعة في مخرج النصف اثنى عشر ، منها لأبوى الأب بالتفاوت وستة لأبوى الأمّ بالسوية.
(٢) والفريضة في صورة تعدد الطرفين حينئذ من ستة وثلاثين ، حاصله من ضرب مخرج الربع والثلث في مخرج الثلث ومخرج النصف داخل فيه تسعة منها للزوجة اثنى عشر لأبوى الام بالسوية ، والباقى وهو خمسة عشر لأبوى الأب بالتفاوت ، منه قدسسره.