وإذا انتفت هذه الطّبقة ولم يبق منهم أحد ، وكان الوارث منحصرا في الطّبقة الثّانية الّذي قد عرفت أنّ أشخاصهم لا يزيدون عن ثمانية أربعة من طرف الأب وأربعة من طرف الامّ فلينظر حينئذ.
فإن كان الوارث واحدا كان له المال ، وإن كان متعدّدا فلا يخلوا إمّا أن يكون من الأربعة الّذين هم من طرف الأب فقط ، أو من الأربعة الّذين هم من طرف الامّ فقط ، أو يكون من الطّرفين بعضهم من الأوّل وبعضهم من الثّانى.
فعلى الأوّل : إمّا أن يكون أبوى أب الأب فقط ، فلهما كلّ المال بالتّفاوت ، أو أبوى أمّ الأب فكذلك ، أو يكون بالاختلاف ، فلمن تقرّب بأب الأب الثّلثان واحدا كان أو أكثر بالتّفاوت.
ولمن تقرّب بالامّ الثّلث واحدا كان أو أكثر بالتّفاوت أيضا.
وعلى الثّانى : يكون المال كلّه بينهم بالسّوية سواء اجتمعت الأربعة كلّهم أو بعضهم.
وعلى الثّالث : يكون ثلث المال لمن هو من طرف الامّ من الأربعة واحدا كان أو أكثر بالسّويّة ، وثلثاه لمن هو من طرف الأب من الأربعة الآخر ، واحدا كان أو متعدّدا ، إلّا أنّ في صورة التّعدّد إن كان التّعدّد من أحد الطّرفين ، أى : من طرف أب الأب بأن يكون أبويه أو من طرف أمّ الأب ، بأن يكون أبويها اقتسما الثّلاثين بينهما بالتّفاوت.
وإن كان من كلا الطّرفين كان ثلثان من الثّلاثين لمن تقرّب بالأب واحدا كان أو أكثر بالتّفاوت أيضا.
والثّلث الآخر من الثّلاثين لمن تقرّب أمّ الأب كذلك ، أى : واحدا كان أو أكثر بالتّفاوت أيضا.
فلو اجتمع الأجداد الثّمانية كلّهم كانت الفريضة من مأئة وثمانية ، و