المطلب الثّالث
فيما إذا اجتمع الصّنفان ، أى : الإخوة والأجداد معا
اعلم ؛ أوّلا أنّ كلّا من الصّنفين ، وإن كان يحجب بعضهم بعضا من ذلك الصّنف كالإخوة للأبوين حيث يحجب الإخوة للأب فقط وكالأخوة مطلقا حيث يحجبون أولاد الإخوة مطلقا ، وكذا الجدّ الأدنى يحجب الجدّ الأعلى إن أحدا من الصّنفين لا يحجب الصّنف الآخر.
فالإخوة وأولادهم لا يحجبون الجدّ الأعلى بل يشاركهم ، وإن كان بعيدا عند فقد الجدّ الأقرب منه ، وكذا الجدّ وإن كان قريبا لا يمنع الإخوة وإن كانوا للأب فقط بل يشار كونه عند فقد الإخوة للأبوين.
وكذا لا يمنع أولاد الإخوة ، بل يشاركونه عند فقد الإخوة مطلقا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وحينئذ فنقول إذا اجتمع الإخوة والأجداد فلقرابة الامّ من الفريقين الثّلث بينهم بالسّويّة.
ولقرابة الأب منهما الثّلثان للذّكر ضعف الانثى.