أذن الشّارع في جواز التصرّف فيه لا على وجه يستتبع ضررا ، فليتأمّل.
السّابعة :
فيما قد يستفاد منه أنّه لو ادّعى الإسلام قبل القسمة ، فالقول قول المنكر وهو الورثة مع اليمين لأصالة عدم الإرث ، وهو متّجه إن اتّفقا على زمان القسمة واختلفا في تقدّم الإسلام ، واختلفا فيهما ، وإلّا فالقول بتحليف المدّعى أوجه ، فإن صدّقه بعضهم نفذ في نصيبه خاصّة ، وإن كان عدلا وشهد معه أخو ثقة شارك جميع الورثة.
ولو انفرد ففى إثبات حقّه باليمين مع الشّاهد إشكال من أنّ المدّعى به تقدّم الإسلام ، ومن أنّ المقصود بالذّات الإرث.
واختار فخر المحقّقين الأوّل ، لأنّ المال تابع للإسلام لكونه بسببه ، فما لم يثبت لم يثبت قد يقوى معه ثبوته بذلك ، وبالشّاهد ، والمرأتين كون المقصود من ذلك المال ، لا مجرّد تقدّم الإسلام المعلوم عن النّصوص والفتاوى.
الثّامنة :
إنّ الطّفل تابع لأحد أبويه فيه ، وإن كان قبل بلوغ الطّفل ورجع ذلك إلى الكفر المعلوم من النّصّ والفتوى إنّ الطّفل تابع لأبويه فيه إذا انعقد منهما ولم يسلم أحدهما قبل بلوغه.
ولو تجدّد إسلام الأب بعد بلوغه لم يتبعه ، ولو مات الأب كافرا فأسلم الجدّ اتبعه الولد وكان حكمه حكم الأب ، فإن أسلم ، والأب كافر حىّ ، فهل يتبعه الولد؟ قال الشّيخ : نعم.
فعليه لو مات الكافر وخلّف أبا وابنا صغيرا كافرين فأسلم الأب قبل القسمة ، شاركهم هو والابن أو اختصّا.