المطلب الخامس
في أحكام أولاد الإخوة والأخوات
اعلم ؛ أنّ الأولاد ، أى : أولاد الإخوة لا يرثون مع وجود واحد من الإخوة والأخوات ، وكذا أولاد الأولاد لا يرثون مع وجود واحد من الأولاد ، لعموم ما دلّ على منع الأقرب الأبعد ، وهو المؤيّد بالشّهرة ، بل قيل لا يكاد يتحقّق فيه خلاف ولم ينقل إلّا عن الفضل بن شاذان ، حيث شرّك ابن الأخ من الأبوين مع الأخ من الامّ ، وابن الأخ منهما مع ابن الأخ منها ونحو ذلك ، فجعل السّدس للمتقرّب بالامّ ، والباقى للمتقرّب بالأبوين ، وردّ بالضّعف والشّذوذ.
ثمّ إنّ الأولاد (١) وإن كانوا لا يرثون مع وجود الآباء ، بل يحجبون بهم
__________________
(١) مثل ابنة الأخ للأمّ ، فللأخ السّدس ، ولابنة الأخ النّصف ، وما بقى يردّ عليهما ، قيل : كلّ ذلك بناء على أصله من جعل الإخوة صنفين ، واعتبار الأقرب من إخوة الامّ ، فالأقرب على جدّة ، والأقرب من إخوة الأبوين ، أو أب فالأقرب على حدّة ، وعدم اعتبار قرب أحد الصّنفين بالنّسبة إلى الآخر ، كما في الأخ بالنّسبة إلى الجدّ الأعلى ، وحاصله كون المرتبة الثّانية من النّسب عنده ثلاثة أصناف ، أحدهما : الأجداد ، وإن علوا ، وثانيها : الإخوة والأخوات من الامّ ، وثالثها : الإخوة والأخوات من الأبوين ، أو الأب ، والمشهور : أنّهما صنفان الأجداد ، والإخوة مطلقا ، انتهى.