المفتى به انتهى كالصّريح في دعوى الإجماع الّذي قد لا يشكّ في تحقّقه نقلا وتحصيلا على خلاف ما في النّهاية المخالف لأصول المذهب وقواعده.
وظاهر الكتاب والسّنّة المتواترة ونحو ذلك ممّا قد حكم ببقاء الملك على ملك مالكه ، وعدم انتقاله عنه إلّا بأحد النّواقل الشّرعيّة ، والمعلوم إنّه مفقود في المقام الّذي فيه ، إنّه لا تقدير لمدّة توبة الملّى.
وقيل : إنّها مقدّرة بما يمكن معه الرّجوع من الزّمان احتياطا في الدّماء ، وإزاحة للشّبهة العارضة في الحدّ.
وقيل : ثلاثة أيّام لخبر ضعيف بجماعة (١) ، وفيه : المرتدّ تعزل عنه امرأته فلا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيّام ، فإن تاب ، وإلّا قتل يوم الرّابع.
ولعلّ الوسط هو الأوسط.
والمستفاد من اصول المذهب وقواعده ونصوصه الّتي قد يتبادر منها سوى القتل بعد اليأس من التّوبة عرفا ، فليتأمّل.
والتّاسعة :
المرأة لا تقتل بالارتداد لقصور عقلها ، ولكن تحبس ويضيق عليها في المطعم والمشرب والملبس والخدمة ، وتضرب أوقات الصلوات حتى تتوب ، أو تموت مطلقا.
ولو كانت مرتدة عن فطرة ، كما يعلم ذلك كلّه من فتاوى الأصحاب ونصوصهم الّتي منها :
__________________
(١) الوسائل ( ص : ٣٢٨ ، ج : ٢٨ ) ، التّهذيب ( ص : ١٣٨ ، ج : ١ ) ، الإستبصار ( ص : ٢٥٤ ، ج : ٤ ) ، المقنع ( ص : ١٦٢ ) ، الفقيه ( ص : ٨٩ ، ج : ٣ ) ، الكافى ( ص : ٢٥٨ ، ج : ٧ ) ، عدّة من أصحابنا ، عن : سهل بن زياد ، عن : محمد بن الحسن بن شمّون ، عن : عبد الله بن عبد الرحمن ، عن : مسمع بن عبد الملك ، عن : أبى عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ...