الفصل الأوّل
في تعيين سهام الأعمام والأخوال
ولمّا كانوا على أقسام متعدّدة لزم بيان أقسامهم أوّلا ، ثمّ تعيين سهامهم.
فنقول : كلّ من الأعمام والأخوال لا يخلو من الأقسام السّبعة ، تقدّمت في الإخوة.
فإنّ أعمام الميّت مثلا إمّا أعمام له للأبوين أو للأب فقط ، أو لأمّ فقط ، يعنى يكونون إخوة لأب الميّت من أبويه فقط ، أو من أبيه فقط ، أو من أمّة فقط ، فهذه أقسام ثلاثة.
أو أعمام له مختلفون بأن يكون بعضهم للأبوين جميعا ، وبعضهم للأب فقط ، أو للأمّ فقط ، أو بعضهم للأب فقط ، وبعضهم للأمّ فقط ، فهذه أيضا ثلاثة أقسام.
أو يكون بعضهم للأبوين ، وبعضهم للأب ، وبعضهم للأمّ ، فهذا قسم واحد ، والمجموع سبعة.
فلو كان كلّهم من القسم الأوّل أو الثّانى أو الثّالث كان لهم كلّ المال ،