الواحد أو الخالة كذلك ، للأمّ سدس الثّلث ، ولأولاد الخالين أو الخالتين فصاعدا ، أو هما كذلك ثلث الثّلث وباقية المتقرّب منهم بالأب.
وكذا القول في أولاد العمومة المتفرّقين بالاضافة إلى الثّلاثين ، وهكذا.
ويقسم أولاد العمومة من الأبوين أو الأب عند عدمهم بالتّفاوت ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، إذا كانوا إخوة مختلفين في الذّكورية والانوثيّة.
ويقتسم أولاد العمومة من الامّ بالتّساوى.
وكذا أولاد الخئولة مطلقا لأب كانوا أو لأمّ أولهما ، انتهى كلامه رحمهالله.
وقد اخذه من الرّوضة بتغيير غير مغيّر للمعنى ، بل موجب لزيادة الإيضاح.
وحاصل المقام انّك تفرض من يتقرّب به الأولاد من آبائهم وامّهاتهم من الأعمام والأخوال موجودين ، وتسقط منهم من كان ممنوعا من الإرث ، كالعمّ للأب مثلا مع وجود العمّ للأبوين ، وتعيّن سهام الباقين على ما مرّ في الجدول السّابق.
ثمّ يقسم سهم كلّ على أولاده بالسّويّة إن كانوا متقرّبين بالخال والخالة مطلقا أو بالعمّ أو العمّة للأمّ.
وإن كانوا متقرّبين بالعمّ أو العمّة للأبوين أو الأب ، فللذّكر ضعف الانثى.
فلو كان أولاد العمومة والخئولة عشرين ، مثلا : عشرة للأعمام ابن وبنت لعمّ للأبوين ، ومثلهما لعمّة كذلك.
وابنان وبنتان لعمّ للأمّ ، واثنان لعمّ للأب.
وعشرة للأخوان ابن وبنت لخال للأبوين ، ومثلهما لخالة كذلك ، وآخران لخال للأمّ ، وآخران لخالة كذلك ، واثنان لخال للأب.
فإن فرضت بدل الأولاد آبائهم وامّهاتهم كان الوارث عمّا وعمّة