إذ المراد بمخرج الكسر هو أقلّ عدد يصحّ منه الكسر ، فكما لا تقول في الاثنين من ستّة إنّهما مندسان وإنّ المخرج ستّة بل تقول إنّه ثلث والمخرج ثلاثة ، فكذا هنا لا تقول أنّ الكسر اثنان من اثنين وسبعين ، بل تقول واحد من ستّة وثلاثين ، فيرجع هذا الكسر إلى الأوّل ، وإذا اتّحد الكسران ، اتّحد المخرجان ، فيلاحظ هذا المخرج مع الثّالث ، والكسر فيه أيضا لتثنية الثّلث ، وتكرار السّدس خمس مرّات يكون عشرة من هذا المخرج ، فلا بدّ أن نردّ العشرة إلى واحد ، والمخرج أيضا عشره ، ولكنّه لمّا لم يكن له عشر صحيح أبقيناهما على حالهما.
ويمكن أن نردّ العشرة إلى نصفها ، وكذا المخرج ، لأنّ له نصفا صحيحا فيرجع الكسر حينئذ إلى خمسة من أحد وثمانين ، وحينئذ فيلاحظ السّتّة والثّلاثين.
أمّا مع مأئة واثنين وستّين لتوافقهما في نصف التّسع ، إذ يعدّهما الثّمانية عشر نضرب نصف تسع الأوّل مثلا وهو اثنان في الثّانى ، أو يلاحظهما مع أحد وثمانين ، وحينئذ يتوافقان في التّسع ، فنضرب تسع أحدهما في الآخر.
والحاصل على التّقديرين ثلاثمائة وأربعة وعشرون ، فهي المخرج المشترك بين الكسور الثّلاثة ، وهى الفريضة الّتي تصحّ منها السّهام ، فنعطى ثلثها مأئة وثمانية لأولاد الأخوال ، ثلث هذا الثّلث ستّة وثلاثون الّذي هو نصيب الخالين من الامّ لأولادهما الأربعة بالسّويّة.
وثلثاه اثنان وسبعون الّذي هو نصيب الخالين من الأبوين لأولادهما الأربعة أيضا بالسّوية.
وولد الخال من الأب محجوبان.
وثلثا الفريضة مائتان وستّة عشر ، لأولاد الأعمام سدس هذين الثّلاثين