الفصل الثّالث
في سائر طبقات هذه المرتبة
إذا انتفت الطّبقة الأولى ، أى : الأعمام ، والأخوال ، وأولادهم ، ولم يبق منهم أحد خال عن الموانع كان ميراث الطّبقة الثّانية ، وهم أعمام أبيه وأمّه وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما.
فإذا انتفى كلّهم كان لأولادهم.
فإذا انتفى الأولاد أيضا كان للطّبقة الثّالثة ، وهم أعمام الجدّ والجدّة وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما ، ثمّ بعدهم لأولادهم.
وهكذا كلّ ذلك لما مرّت الاشارة إليه من الأولويّة المدلول عليها بقوله تعالى : « وَأُولُوا الْأَرْحامِ* بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » (١).
وبقول الصّادق عليهالسلام كلّ ذي رحم بمنزلة الرّحم الّذي يجرّبه إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجب.
__________________
(١) سورة الأنفال ، الآية ٧٥ ، سورة الأحزاب ، الآية ٦.