وظاهر أنّ الطّبقة الأولى أقرب إلى الميّت من الثّانية ، وكذا الثّانية من الثّالثة ، فإنّ ابن العمّ وان نزل مقدّم على عمّ الأب ، إذ أصل ابن العمّ وهو الجدّ أقرب من أصل عمّ الأب وهو أبو الجدّ ، وهكذا.
وذلك كما مرّ من التّقديم الأحفاد وإن نزلوا لكونهم من فروع الميّت على الإخوة ، لأنّهم من فروع الأب وتقديم أولاد الإخوة وإن نزلوا ، لأنّهم من فروع الأب على الأعمام ، لأنّهم من فروع الجدّ.
وممّا ذكرناه يظهر انّ ما عن العمانى من تشريكه بين عمّة الامّ وابنة الخالة ضعيف.
ثمّ لمّا كان أقلّ ما يفرض للإنسان من الأعمام والعمّات والأخوال والخالات في الطّبقة عمّ وعمّة وخال وخالة كان له في الطّبقة الثّانية ثمانية كالأجداد ، أربعة للأب وهم عمّ أب الميّت وعمّته وخاله وخالته ، وأربعة للأمّ وهم عمّ أمّ الميّت وعمّتها وخالها وخالتها.
فإذا اجتمعت الثّمانية ورثوا جميعا لتساويهم في الدّرجة ، وكان لمن يتقرّب منهم بالامّ من العمّ والعمّة والخال والخالة الثّلث بينهم بالسّويّة أرباعا ، أمّا الثّلث فلأنّه نصيب الامّ الّتي بها يتقرّبون ، وأمّا تقسيمه بالسّويّة فلاشتراكهم في التقرّب بالامّ واصالة التّسوية.
ولمن تقرّب بالأب الثّلثان الباقيان ثلثاهما لعمّ الأب وعمّته بالتّفاوت للذّكر ضعف الانثى.
وثلثها لخال الأب وخالته بالسّويّة ، هذا هو المحكى عن المشهور وعن المحقّق الطّوسى أنّ لخال الامّ وخالتها ثلث الثّلث بالسّويّة ، ولعمّها وعمّتها ثلثاه ، كذلك وسهام الأقارب الأربعة للأب كالمشهور.
وعن الكشف عن قائل مجهول مستظهرا له أنّ للأخوال الأربعة من