وكذا يتزايد الإشكال فيما إذا دخل مع أحد الفريقين من الأعمام أو الأخوال زوج أو زوجة لما مرّ هناك من الإشكال.
والخلاف في أنّ سهم المتقرّب بالامّ من الثّلث أو السّدس هل هو حينئذ من أصل التّركة أو ممّا بقى بعد نصيب أحد الزّوجين.
وبالجملة : موارد الإشكال متعدّدة وقد اشير إلى جملة منها في جواهر الكلام (١) حيث قال بعد أن بيّن قول المحقّق : وهو القول الأوّل من الأقوال الثّلاثة الّذي حكيناه عن المشهور ما هذه عبارته.
لكن قد يشكل ذلك بانّ المتّجه أيضا قسمة الثّلث سهم الامّ على قرابتها أثلاثا ، نحو ثلثى الأب ، لعمّها وعمّتها ثلثا الثّلث بالسّويّة ، وثلثه لخالها وخالتها كذلك ، لإطلاق النّصوص (٢) بالقسمة أثلاثا بين الأعمام والأخوال.
ومن هنا جزم به المحقّق الطّوسى رحمهالله تعالى.
فهي كمسألة الأجداد على مذهب معين الدّين المصرى.
وتصحّ حينئذ من أربعة وخمسين.
لكن فيه منع صدق عمّ الامّ وعمّتها على عمّ الميّت وعمّته ، والنّصوص في الثّانى لا في الأوّل (٣) ، بخلاف عمّ الأب وعمّته ، فإنّهم يصدق عليهم أعمام الميّت.
وبذلك يعرف ما في القول الثّالث من أنّ للأخوال الأربعة الثّلث بالسّويّة ، وللأعمام الأربعة الثّلثان ، لنصوص الأعمام والأخوال.
__________________
(١) جواهر الكلام ( ص : ١٨٥ ، ج : ٣٩ ).
(٢) وسائل الشّيعة ( ص : ١٨٧ ، ج : ٢٦ ).
(٣) في العبارة قلب ، إذ كان الظّاهر أن يقول رحمهالله : لكن فيه منع صدق عمّ الميّت وعمّته على عمّ الامّ وعمّتها ، كما يشهد له قوله : بخلاف عمّ الأب وعمّته إلخ.