ثمّ ثلث الثّلاثين لعمّ الامّ وعمّتها بالسّويّة ، وثلثاهما لعمّ الأب وعمّته أثلاثا.
وتصحّ أيضا من مأئة وثمانية.
وإن استظهره ما في كشف اللثام ضرورة ابتنائه على الصّدق الّذي قد عرفت ضعفه (١).
اللهم إلّا أن يقال : إنّ حقيقة العمومة الإخوة للأب من طرف الامّ ، أو الأب ، وحقيقة الخئولة الإخوة للأمّ من طرف الأب والامّ أيضا ، وحينئذ يتجه الصّدق على الجميع.
وفيه أنّه مع التّسليم معارض بقاعدة إرث كلّ ذي رحم نصيب من يتقرّب به ، ولا ريب في تقرّب أربعة الأب به والامّ بها إن كان بعضهم أعماما وأخوالا فلا محيص من شركة الخال والخالة للأب العمّ والعمّة له ، كما لا محيص عن شركة عمّ الامّ وعمّتها لخالها وخالتها.
ومن هنا افتى المشهور بما عرفت ، إلّا أنّهم لاحظوا التّساوى في قرابة الامّ لأصالته خصوصا فيهم بخلاف قرابة الأب فعاملوها معاملة الوارث لنصيب الأب ، فتأمّل جيّدا والله العالم.
والظّاهر تقييد عبارت المصنّف بما إذا اجتمع هؤلاء وكان جهة قرابتهم متّحدة ، وإلّا فلا ريب في إختلاف القسمة مع فرض إختلاف جهة العمّ والعمّة وجهة الخال والخالة من الأب بل والامّ أيضا في قول.
__________________
(١) في المصدر : منعه.