فيكون للعمّ أو العمّة من قبل الامّ السّدس من ثلثى الثّلاثين والباقى للآخر ، وللخال أو الخالة من الامّ ذلك أيضا من ثلث الثّلاثين ، والباقى للآخر ، وكذا في الامّ.
ومنه يعلم الحال في حكم السّتّة عشر ، وهو ما لو اجتمع عمّ الأب وعمّته من الأبوين ومثلهما من الامّ وخاله وخالته من الأبوين ومثلهما من الامّ وعمّ الامّ وعمّتها من الأبوين ، ومصلهما من الامّ ، وخالها وخالتها من الأبوين ، ومثلهما (١) من الامّ ، فإنّه يكون للثّمانية من قبل الامّ الثّلث ثلثاه ، لأعمامها الأربعة ، ثلثهما لمن تقرّب منهما بالامّ بالسّويّة على المشهور ، وثلثاهما لمن تقرّب بالأبوين بالتّفاوت أو بالسّويّة ، وثلث الثّلث للأخوال الأربعة ثلثه لمن تقرّب منهما بالامّ بالسّويّة ، والثّلثان لمن تقرّب بالأبوين بالتّفاوت أو بالسّويّة ولعلّ هذا هو الاظهر.
ويحتمل قسمة الثّلث أثمانا والذّكر والانثى سواء لتقرّب الجميع بالامّ.
ويحتمل ان يكون ثلث الثّلث للأخوال بالسّويّة ، وثلثاه لأعمامها كذلك ، للتقرّب بالامّ.
ويحتمل قسمة الثّلث نصفين اعتبارا بالسّبب دون الرّءوس ، نصفه للأخوال إمّا على التّفاوت ، أو التّسوية على الاحتمالين ، ونصفه لأعمامها ، كذلك على الاحتمالين.
وقد تحصل من ذلك انّ الثّلث الّذي لقرابة الامّ فيه احتمالات ثلاثة :
أحدها : قسمته بينهم على عدد الرّءوس بالسّويّة.
__________________
(١) الظّاهر أن يقول منهم بلفظ الجمع ، أو منها بالتّأنيث ، وكذا في طرف الأخوال ، لا منها بلفظ التّثنية في النّسخة الّتي عندى ـ منه.