وثانيها : تنصيفه بين قبيلى العمومة والخئولة.
وثالثها : قسمته بين القبيلين أثلاثا ، وكلّ من الاحتمالين الأخيرين يحتمل احتمالين :
الأوّل : قسمة كلّ قبيل من النّصف أو الثّلث أو الثّلاثين على الرّءوس.
والثّانى : قسمته عليهم أثلاثا.
وأمّا الثّلثان من أصل المال فلقرابة الأب ثلثهما لخئولة الأب أثلاثا بينهم لتقرّبهم بالأب ثلثه للخال والخالة من قبل امّه بالسّويّة على المشهور ، وثلثاه لخاله وخالته من الأبوين كذلك على المشهور ، وثلثا الثّلاثين للعمّين والعمّتين أثلاثا ، ثلثه للعمّ والعمّة من قبل الامّ بالسّويّة على المشهور ، وثلثاه للعمّ والعمّة من قبل الأب أثلاثا قولا واحدا.
فعلى تقدير قسمة نصيب قرابة الامّ ثمانية تصحّ من ستّمائة وثمانية وأربعين ، وكذلك على التّنصيف على القبيلين ، وقسمة نصيب كلّ قبيل على عدد الرّءوس.
وأمّا على تقدير قسمته أثلاثا ، فتصحّ من ثلاثمائة وأربعة وعشرين ، وكذلك إن قسم الثّلث على القبيلين أثلاثا ، ثمّ نصيب كلّ قبيل على عدد الرّءوس.
وأمّا لو قسمه ، أى : نصيب كلّ قبيل أثلاثا أيضا فتصحّ من مأئة واثنين وستّين ، انتهى كلام صاحب الجواهر رحمهالله.
وقد نقلناه بطوله لكثرة نفع محصوله ، ولكن ينبغى إيضاح ما ذكره رحمهالله في حكم السّتّة عشر من الوجوه الخمسة ، وبيان الفريضة في كلّ منها ثمّ اتباعه بذكر أقسام هذه الطّبقة وصورها ، وحكم كلّ منها.
فنقول : أمّا حكم الوارث السّتّة عشر فهو انّ لأقرباء الأب الثّمانية منهم ثلثين من التّركة يقسم عليهم كما ينبّه رحمهالله بقوله :