وأمّا الثّلثان من أصل المال فلقرابة الأب ـ إلخ.
والعدد الّذي يخرج من ثلاثة سهام هؤلاء الثّمانية أحد وثمانون ، إذ لا بدّ من تقسيم الثّلاثين أوّلا أثلاثا ليكون ثلثهما للأخوال الأربعة ، ثمّ ثلث هذا الثّلث للخالين من قبل الامّ ، لكلّ نصفه ، وثلثاه لخالين من قبل الأب كذلك ، فيكون سهم كلّ من الأوّلين نصف ثلث ثلث الثّلاثين.
ومخرج هذا الكسر وهو مضروب المخارج المفردة بعضها في بعض أربعة وخمسون ، والكسر المذكور ثلاثة من هذا العدد الّذي هو ثلثا أحد وثمانين ، أى : ثلاثة من أحد وثمانين.
إذا فرض واحدا وسهم كلّ من الآخرين ، أى : الخالين من قبل الأب نصف ثلثى ثلث الثّلاثين ، أى : ثلث ثلث الثّلاثين فإنّ نصف الثّلاثين ثلث واحد ، وهو ستّة من أربعة وخمسين.
كذلك وسهم كلّ من العمّين للأمّ نصف ثلث ثلثى الثّلاثين وهو أيضا ستّة من أربعة وخمسين ، كذلك كما مرّ.
وسهم العمّ من قبل الأب ثلثان من ثلثى ثلثى الثّلاثين وسهم العمّة من قبله ثلث من ثلثى ثلثى الثّلاثين والمخرج لهذين الكسرين وإن كان أحد وثمانين بملاحظة ضرب مخرج الثّلث في مخرج الثّلاثين.
ثمّ الحاصل وهو تسعة في مخرج الثّلاثين أيضا.
ثمّ الحاصل وهو سبعة وعشرون في مخرج الثّلاثين أيضا ، إلّا أنّهما يخرجان من أربعة وخمسين ، للعمّ منها ستّة عشر ، وللعمّة ثمانية ، فيكون الأربعة والخمسون هو المخرج لسهام الثّمانية ، وهو الثّلثان (١) من الفريضة أحدا
__________________
(١) وإن كان ثلثه الّذي لأقرباء الامّ لا ينقسم عليهم كذلك ـ منه.