وسابقا عليه حيث احتمل : قسمة نصيب كلّ قبيل من الثّلث أو الثّلاثين على الرّوس.
وقبله بقوله : ويحتمل أن يكون ثلث الثّلث ـ إلخ.
الخامس : أن يقسم الثّلث على الثّمانية أثلاثا ، ثمّ نصيب كلّ قبيل أيضا كما أشار إليه رحمهالله بقوله أخيرا : أمّا لو قسمه ، أى : نصيب كلّ قبيل ـ إلخ.
وسابقا عليه بقوله (١) أيضا : والثّانى قسمته عليهم أثلاثا ، وقبله بما فصّله بقوله : فإنّه يكون الثّمانية من قبيل الامّ ـ إلخ.
والفريضة على هذا الوجه مأئة واثنين وستّون ، لأنّ ما للأخوال وهو ثلث الثّلث ، يكون ثلثه للخالين من قبل الامّ بالسّويّة ، فيكون لكلّ منهما نصف ثلث من ثلث الثّلث ، ومخرجه أربعة وخمسون.
وللخالة من قبل الأبوين إمّا نصف ثلثين من ثلث الثّلث ، أى : ثلث من ثلث الثّلث ، وهو واحد من سبعة وعشرين.
وإمّا ثلث (٢) ثلثين من ثلث الثّلث ، أى : اثنان من أحد وثمانين.
ولكلّ من العمّين من قبل الامّ نصف ثلث من ثلثى الثّلث وهو اثنان من أربعة وخمسين ، أى : واحد من سبعة وعشرين.
وللعمّة من قبل الأبوين (٣) ، إمّا نصف ثلثين من ثلثى الثّلث أى ثلث من ثلثى الثّلث وهو اثنان من سبعة وعشرين أو ثلث ثلثين من ثلثى الثّلث وهو أربعة من أحد وثمانين.
وقد عرفت أنّ المخرج لسهام أقرباء الأب أيضا كان أحد وثمانين ،
__________________
(١) أى كما أشار بهذا القول إلى الوجه الثّالث أيضا منه.
(٢) وللخال حينئذ ثلثا ثلثين ، وهو أربعة من أحد وثمانين ـ منه.
(٣) وللعمّ حينئذ ثلثا ثلثين إلخ ، وهو ثمانية من أحد وثمانين ـ منه.