تتميم
إذا اجتمع للوارث موجبان للإرث نسبين كانوا أو سببين أو مختلفين ، فإن منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع فقط كابن عمّ هو أخ بأن يتزوّج الرّجل بزوجة أخيه فأولدها ولدا ، وكان لأخيه ولد منها أيضا فإنّ كلّا من الولدين أخ للآخر من امّه وابن عمّ له أيضا.
فإذا مات أحدهما ولم يكن وارث من المرتبة الاولى ورثه ذلك الآخر من جهة كونه أخا ، لا من جهة كونه ابن عمّ ، فإنّ الأخ حاجب لابن العمّ.
وإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بالسّببين معا لوجود المقتضى وفقد المانع مع أنّ الظّاهر المصرّح به عدم الخلاف في ذلك.
مثاله : عمّ لأب هو خال لأمّ هو ابن عمّ خال لأمّ كأن يزوّج أخو زيد من امّه باخته من امّه ، وتولّد منهما ولد ، فإنّ زيدا بالنّسبة إلى هذا الولد عمّ لأبيه ، لأنّه أخ أبيه من الأب ، وخال له لأمّه ، لأنّه أخو امّه من امّها ، وولد زيد بالنّسبة إلى هذا الولد ابن عمّ له للأب ، وابن خال له للأمّ.
فلو مات ذلك الولد ولم يكن له وارث من المرتبتين الاوليين ، ورثه زيد نصيب عمومة الأب وخئولة الامّ.
فلو كان هو عمّ آخر لأب كان لزيد ثلث التّركة من جهة كونه خالا وثلث آخر من جهة كونه أحد العمّين اللّذين سهمهما الثّلاثين ، ويكون الثّلث