فولاء العتق هو الّذي لا يكون سببا إلّا بعد الخلوّ من النّسب.
وولاء ضامن الجريرة هو الّذي لا يكون سببا إلّا بعد الخلوّ من النّسب.
وولاء العتق ، وولاء الإمامة هو الّذي لا يكون سببا إلّا بعد الخلوّ من النّسب ، وولاء العتق وضامن الجريرة.
وقال الشّيخ الحرّ العاملى رحمهالله :
وليس للمعتق من نصيب |
|
في الإرث مع قرابة نسيب |
ويرث المولى الّذي أعتق ما |
|
يرثه مناسب إن عدما |
لكن له شرطان أن يكون قد |
|
أعتقه تبرّعا إذ قد ورد |
بأنّ من أعتق واجبا فلا |
|
إرث لمن يعتقه ولا ولا |
والثّانى أن يكون مولى نعمة |
|
لم يبرء إذا عتق من جريرة |
فإنّه إذا تبرّأ المنعم |
|
منه فإنّ العلماء حكموا |
بعدم الميراث فافهم واستمع |
|
فهذه الشّروط حيث يجتمع |
يرثه المولى إذا ما اتّحدا |
|
جميع ماله فإن تعدّدا |
فالإرث بالسّواء للموالى |
|
ويأخذ الزّوج النّصيب العالى |
كذلك الزّوجة والباقى لمن |
|
أعتقه تبرّعا فإن يكن |
قد مات من أعتق فالميراث |
|
يحوزه الذّكور لا الإناث |
فيرث المنعم مولاه إذا تبرّع بعتقه ، ولم يتبرّأ من جريرته ، ولم يخلّف العتيق مناسبا ، فلو عتق في واجب ، كالكفّارات والنّذور ، وتبرّأ من ضمان جريرة ، أو كان له مناسب قريبا كان أو بعيد ، إذا فرض أو غيره أو نكل به ، فلا إرث ، لصحيحة ابن رئاب عن عمّار بن أبى الأحوص قال :
سئلت أبا جعفر عليهالسلام عن السّائبة فقال عليهالسلام : انظروا في القرآن فما كان