فللأصحاب أقوال :
أحدها : انتقال الولاء إلى الأولاد الذّكور خاصّة ، ومع عدمهم فأولى عصبته إن كان رجلا ، وإلى عصبتها دون أولادها ، وإن كانوا ذكورا ، إن كان امرأة اختاره الشّيخ في النّهاية والإيجاز ، وأفتى به القاضى وابن حمزة واستجوده المحقّق في النّافع ، ودلّت عليه الرّوايات الصّحيحة.
كصحيحة بريد بن معاوية العجلى عن الصّادق عليهالسلام قال في حديث طويل : ولاء المعتق ميراث لجميع ولد الميّت من الرّجال ، وكان السّؤال عن رجل (١).
وصحيحة عاصم بن قيس عن الباقر عليهالسلام قال : قضى على عليهالسلام في امرأة أعتقت رجلا أنّ ولآئه لعصبتها دون ولدها ، وادّعى الشّيخ وابن إدريس على هذا الحكم في المرأة الإجماع ، فعلى هذا يورث به إجماعا ، وهل يورث بمعنى أنّ المعتق إذا مات ينتقل إلى ورثته أم لا وجهان ، الأظهر : نعم ، لكنّ الانتقال إلى الأولاد الذّكور دون الإناث للنّصوص.
منها : الصّحيح بريد العجلى الّذي قد يكون صريحا فيما قد يدّعى صراحة عبارات كثير من كون الولاء ممّا يورث ، حيث قال فيه الباقر عليهالسلام : فإنّ ولاء المعتق ميراث لجميع ولد الميّت من الرّجال ، وفيه وإن كانت الرّقبة على الله تطوّعا ، وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة ـ الحديث.
مضافا إلى كونه من الحقوق المنقولة المشمولة لعموم أدلّة الإرث ، وإن كان الوجه ما عليه المعظم من أنّه يورث به استنادا إلى كلّ ما دلّ من نصّ أو فتوى من كون الولاء لمن أعتق ، كما في أكثر النصوص من الموجود في بعضها إنّما الولاء لمن أعتق ، وفي بعضها الولاء لحمة كلحمة النّسب ، المعلوم من
__________________
(١) عوالى اللّئالى ( ص : ٥٠٧ ، ج : ٣ ).