البديهة إنّه لا يرث ولا يورث ، مضافا إلى الإجماع المنقول من خلاف وقواعد الفاضل ، ونفى الخلاف عنه في المبسوط.
وفي الخبر عن رجل مات وكان مولى لرجل ، وقد مات مولاه قبله ، وللمولى ابن وبنات ، فسئله عن ميراث المولى ، فقال : هو للرّجال دون النّساء (١).
فعلى هذا : لو لم يكن الذّكور ، فالولاء لعصبة الّذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا من اخوّته وجدوده وعمومه وأبنائهم ، كلّ ذا : إذا كان المعتق رجلا.
ولو كان المعتق امرأة فينتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها مطلقا ، ولو كانوا ذكورا استنادا في اختصاص الأولاد الذّكور من المعتق الرّجل بالإرث ، وقيل : لا ينتقل ، لأنّ الولاء قد حصل بإنعام السّيّد على عبده بالعتق ، والمعلوم : أنّه غير منتقل عن المنعم ، فلا ينتقل ، وخصوصا الإجماع المنقول صريحا على عدم صحّة بيعه وهبته واشتراطه.
وفي الصّحيح : إنّ عيص (٢) بن القاسم روى عن أبى عبد الله عليهالسلام : إنّ عائشة قالت للنّبىّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّ أهل بريرة اشترطوا ولآئها ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : الولاء لمن أعتق ، أو لمن يرحم ، وأبطل شرطهم (٣).
والدّليل على اختصاص عصبة المنعم بالولاء مع فقد الولد الذّكر لصحيح محمد بن قيس عن الباقر عليهالسلام :
قضى عليهالسلام في رجل حرّر رجلا ، فاشترط ولآئه ، فتوفّى الّذي أعتق ، وليس له ولد إلّا النّساء ، ثمّ توفّى المولى وترك مالا ، وله عصبة ، فاختلف
__________________
(١) التّهذيب ( ص : ٣٩٧ ، ج : ٩ ) ، الإستبصار ( ص : ١٧٣ ، ج : ٤ ) ، الوسائل ( ص : ٨٧ ، ج : ٢٦ ، وص : ٢٣٩ ، ج : ٢٦ ).
(٢) عيسى ، خ ل.
(٣) الكافى ( ص : ١٩٨ ، ج : ٦ ).