في ميراثه بنات مولاه والعصبة ، فقضى بميراثه للعصبة الّذين يعقلون عنه إذا أحدث يكون فيه عقل ، وهذه تدلّ على اختصاص عصبة الرّجل بالولاء دون الإناث ، وليس فيه تعرّض لإرث الأولاد الذّكور.
نعم ، ظاهر قوله : ثمّ توفّى المولى وترك مالا وعصبة إنّ العصبة للمولى وهو العتيق لا المنعم ، كما هو المدّعى والاحتناف ، وهو التّخاصم ، إنّما وقع بين بنات المنعم ، وعصبته العبد.
وصحيحة محمّد بن قيس أيضا عن الباقر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام على امرأة أعتقت رجلا ، واشترطت ولآئه ، ولها ابن ، فالحق ولاءه بعصبتها الّذين يعقلون عنها دون ولدها (١) ، وهذه دالّة على حكم المرأة.
وصحيحة أبى ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك ـ الحديث (٢).
فحكم بأنّ ولآئها لأقرباء امّه من قبل أبيها ، ولا يكون للّذى أعتقها من امّه شيء من ولآئها ، وغيرها من الأخبار.
الثّانية :
قول الشّيخ في الخلاف والإستبصار وابن إدريس ، وهو أنّ الولاء بعد فقد المنعم يرثه أولاد المنعم ، ذكورا كانوا أو إناثا أو متفرّقين ، رجلا كان المنعم أو امرأة ، وهو الّذي ذهب إليه الصّدوق ، واستحسنه المحقّق ، وجعله في اللّمعة مشهورا لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الولاء لحمة كلحمة النّسب ، والذّكور والإناث يشتركون في إرث النّسب ، فيكون كذلك في الولاء ، سواء كان المعتق رجلا أم امرأة.
__________________
(١) التّهذيب ( ص : ٢٥٣ ، ج : ٨ ) ، الإستبصار ( ص : ٢٥ ، ج : ٤ ) ، وسائل الشّيعة ( ص : ٧٠ ، ج : ٢٣ ).
(٢) التّهذيب ( ص : ٢٥٤ ، ج : ٨ ) ، الإستبصار ( ص : ٢٥ ، ج : ٤ ) ، وسائل الشّيعة ( ص : ٧٠ ، ج : ٢٣ ).