وفيه عدم مقاومته لما مرّ من الصّحاح ، لقصور سنده ، أو يخصّ بإرث الأولاد الذّكور ، ومن يعقل من القرابة ، ويتعيّن حمله على ذلك مراعاة للجمع ، وفي جعله مشهورا نظر.
والّذي صرّح به هو في شرح الإرشاد أنّ هذا قول المفيد ، والحقّ أنّه قول الصّدوق خاصّة ، وكيف كان فليس بمشهور.
وفي المسألة أقوال كثيرة ، أجودها وهو الّذي دلّت عليه الرّوايات الصّحيحة ما اختاره الشّيخ في النّهاية وجماعة أنّ المعتق إن كان رجلا ورثه أولاده الذّكور دون الإناث ، فإن لم يكن له ولد ذكور ، ورثه عصبته دون غيرهم ، وإن كان امرأة ورثه عصبتها مطلقا.
والشّهيد في الدّروس اختار مذهب الشّيخ في الخلاف ، وهو كقول النّهاية ، إلّا أنّه جعل الوارث للرّجل ذكور أولاده وإناثهم استنادا في إدخال الإناث إلى رواية عبد الرّحمن بن الحجّاج عن الصّادق عليهالسلام إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم دفع مولى حمزة إلى ابنته.
وإلى رواية السّكونى عن الباقر عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام إنّ النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : الولاء لحمة كلحمة النّسب (١) ، خرج ما خرج بالإجماع ، وبقى الباقى داخلا تحت عموم الخبر ، والرّوايتان ضعيفتان ، الاولى : بالحسن بن سماعة ، والثّانية : بالسّكونى ، مع أنّها عمدة القول الّذي اختاره الشّهيد في اللّمعة ، وجعله مشهورا.
وفي الدّروس قول الصّدوق خاصّة ، وفي الشّرح قول المفيد ، والعجب من ابن إدريس مع اطّراحه خبر الواحد الصّحيح تمسّك هنا بخبر السّكونى
__________________
(١) التّهذيب ( ص : ٢٥٥ ، ج : ٨ ) ، الإستبصار ( ص : ٢٤ ، ج : ٤ ) ، الفقيه ( ص : ١٣٢ ، ج : ٣ ) ، وسائل الشّيعة ( ص : ٧٥ ، ج : ٢٣ ).