فروع
الاولى
لو مات المنعم من ذكرين ثمّ مات أحدهما من الأولاد ثمّ المعتق ، فإن قلنا بالأوّل فقد ورثه الابنان ، ولمّا مات أحدهما انتقل حقّه إلى ورثته ، فميراثه للابن وورثة الآخر ، وإن قلنا بالثّانى ورثه الابن وحده ، لأنّ المعتبر أقرب الورثة إلى المنعم يوم المعتق.
الثّانى
لو مات المعتق عن ابنين ثمّ ماتا وخلّف أحدهما عشرة والآخر واحدا ثمّ مات
والمعتق اشترك الواحد والعشرة نصفين قطعا على الأوّل ، لأنّ أب العشرة ورث نصف الولاء ، وأب الواحد ورث نصفه الآخر ، فانتقل ما ورث كلّ منهما إلى ورثته ، وكذا على أجود الاحتمالين ، لأنّ لكلّ نصيب من يتقرّب به لو كان موجودا لكونه بمنزلة النّسب ، ويحتمل أن يرث كلّ واحد جزء من أحد عشر جزء لتساويهم في الولاء.
الثّالث
لو مات المنعم وخلّف ابنا وابن ابن آخر ، ثمّ مات الابن وخلّف ابنا ،