يا من لم يؤاخذ بالجريرة ، ولم يهتك السّتر.
ومنه ضمان الجريرة ، وهو أن يضمن سائبة كالمعتق في الواجب ، أو حرّ الأصل بحيث لا يعلم له قريب وعقده كان يقول المضمون : عاقدتك على أن تنصرنى ، وتدفع عنّى ، وتعقل عنّى ، وأعقل عنك ، فيقول : قبلت.
فيكون ولاء له ، ويثبت الميراث إذا لم يكن للمضمون عنه مناسب ومعتق ، ولا يشترط ذلك في الضّامن ، ولا يرث المضمون إلّا أن يشترك الضّمان بينهما ، ولا يتعدّى الحكم الضّامن ، أى : لا يشترط في الضّامن عدم الوارث ، بل ولو كان له وارث ، ولو تجدّد للمضمون وارث بعد العقد ، ففى بطلانه أو مراعاته بموت المضمون كذلك وجهان ، أجودهما الأوّل ، لفقد شرط الصّحّة ، فيقدح طاريا كما يقدح ابتداء.
ثمّ انّ وجود الوارث الممنوع كالقاتل غير مانع ، كما يعلم ذلك كلّه في النّصوص ، وفتوى الأصحاب المستفاد من فتاويهم تصريحا وتلويحا ، واصولهم وقواعدهم ونصوصهم أنّ المعتق تبرّعا إذا مات مولاه ، وجميع عقبه ومن يرثه من جهة المولى تصير سائبة ، ويصحّ ضمانه كالمعتق في واجب ، فلا تعقل.
ولو اشترك بينهما ، قال أحدهما : عاقدتك على أن تنصرنى ، وتدفع عنّى ، وتعقل عنّى ، وترثنى ، فيقول : الآخر قبلت.
يعنى : الضّامن على أن تنصرنى وانصرك ، وتدفع عنّى وادفع عنك ، وتعقل عنّى ، وأعقل عنك ، وترثنى وأرث عنك.
وما أدّى هذا المعنى ، فيقول الآخر : قبلت ، وهو عقد لازم ، فيعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللّازمة.
ولو كان للمضمون زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى ، والباقى للضّامن.
ثمّ انّ كلام الأصحاب مع إختلاف عباراتهم ، فمن بيان الصّيغة يدلّ