الباب الثّالث
في اللّواحق وفيه مطالب
المطلب الأوّل وفيه فصول
الفصل الأوّل
إنّ الكافر إذا أسلم على يد مسلم ولم يكن له وارث حتّى ضامن الجريرة كان ولائه للمسلم فيرثه المسلم بالولاء لرواية ضعيفة ، وقد عمل عليها بعض الفقهاء ، وجعل الولاء أربعة أقسام.
قال الشّيخ محمّد على الأعسم النّجفى رحمهالله :
ومن يكن أسلم كافر على |
|
يديه قيل إنّه له الولاء |
إن لم يكن لذاك وارث أحد |
|
لخبر ضعيف متن وسند |
فأقحم هذا الولاء بين ولاء ضامن الجريرة ، وولاء الإمام عليهالسلام ، لأنّ الإمام وارث من لا وارث له ، ولم يلتفت إليها أكثر العلماء لعدم استقامة متنها ، وضعف سندها ، ومخالفتها للنّصوص والقواعد والاصول.