الفصل الثّالث
في ولد الزّنا
قال شيخنا الحرّ العاملى رحمهالله :
واعلم هداك الله أنّ ابن الزّنا |
|
ليس له من نسب أصلا هنا |
والزّانيان منه والأقارب |
|
للزّانين هاهنا أجانب |
والولد والأزواج حقّا لهم |
|
أو للإمام الإرث حيث عدموا |
واعلم أنّ ولد الزّنا من الطّرفين يرثه ولده وزوجته أو زوجه كتابا وسنّة وإجماعا ، ولا يرثه أبواه ، ولا من يتقرّب بهما ، لانتفائه عنهما شرعا ، فلا يرثانه ، ولا يرثهما ، ولا يرثهم ، كما لا توارث بينهما ، ولا بين أقاربهما لو كانا توأمين لانتفاء السّبب الموجب للإرث.
ولو اختصّ الزّنا بأحد الطّرفين بأن غصب أحدهما الآخر ، أو كان مشتبها دون الآخر ، انتفى عنه خاصّة ، وورثه الآخر ، ومن يتقرّب به.
ومع عدم الوارث له من الولد والزّوجة ، ومن بحكمهما على ما ذكرناه ، فولّى الإعتاق ، ومع عدمه ، فالضّامن لجريرته ، ومع عدمه ، فالإمام عليهالسلام.
هذا هو المستفاد من اصول المذهب ، وقواعده ، ونصوصه ، وفتاوى الأصحاب