الفصل الرّابع
في التّبرّى
قال شيخنا الحرّ العاملىّ رحمهالله :
ولو تبرّأ من جريرة الولد |
|
أبوه عند حاكم فذاك قد |
شاع الخلاف فيه الّذي يردّ |
|
منع ابنه وقيل ذا النّصّ يردّ |
واعلم أنّه لا عبرة بالتّبرّي من النّسب عند السّلطان من جريرة قرابته وميراثه في المنع من إرث المتبرّى ، وإن كان الوالد من ولده على الأشهر للأصل ، وعموم القرائن الدّالّ على التّوارث مطلقا ، بل قد وصل إلى حدّ الإجماع الّذي هو صريح من كثير.
ولشيخ الطّائفة في النّهاية ، ولبعض من تبعه قول بأنّه يكون ميراثه للأقرب إلى أبيه دونه ، عملا بالرّوايات ، منها : عن رجل تبرّأ عند السّلطان من جريرة ابنه وميراثه ، ثمّ مات الابن ، وترك مالا ، من يرثه؟ قال : ميراثه لأقرب النّاس إلى أبيه.
ومنها : عن المخلوع ، يتبرّأ عن ابنه عند السّلطان ، ومن ميراثه وجريرته ، لمن ميراثه؟ قال : فقال علىّ عليهالسلام : هو لأقرب النّاس إليه ، كما في التّهذيب ، أو إلى أبيه ، كما في الفقيه ، وليس في شيء من سندى الرّواية مع